هل يجوز إقامة الرجل مع مطلقته في بيت واحد؟ دار الإفتاء تجيب
هل يجوز إقامة الرجل مع مطلقته في بيت واحد؟ دار الإفتاء تجيب

هل يجوز للمطلقة أن تعيش مع طليقها في منزل واحد قالت دار الإفتاء إن المنصوص عليه شرعا أن المرأة إذا بانت من زوجها صارت أجنبية منه لا يحل له الاختلاط بها ولكنها تعتد في منزل الزوجية ويجب أن يوجد بينهما حائل منعا للخلوة إذا كانا بمنزل واحد فلا يلتقيان التقاء الأزواج ولا يكون فيه خوف فتنة.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال حكم أن تعيش المطلقة مع طليقها في سكن واحد بقول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا [الطلاق 1] وقال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى [الطلاق 6].
جاء ذلك في فتوى نشرتها دار الإفتاء عبر موقعها في إجابتها عن سؤال طلق السائل زوجته طلاقا بائنا بينونة كبرى بعد أن رزق منها بخمسة أطفال صغار وكانت تقيم معه أثناء الزوجية بمنزله وقد تركته بعد الطلاق إلى مسكن أهلها ثم عادت إلى منزله واغتصبت المنزل وطلبت أن تقيم معه حرصا على رعاية أولادهما وطلب بيان الحكم الشرعي في هذه الإقامة هل يحل للسائل المذكور أن يقيم مع مطلقته المبتوتة في مسكن واحد بحجة رعاية أولادهما وهل يوجد نص يحرم اجتماعهما بمسكن واحد وتولى الإجابة عن هذا السؤال الشيخ الراحل أحمد محمد عبد العال هريدي مفتي الجمهورية السابق.
وأكدت الإفتاء أن الله سبحانه أمر الأزواج أن لا يخرجوا أزواجهم من بيوتهم وأمر الزوجات أن لا يخرجن وهذا الأمر ينتظم الرجعية والمبتوتة ويتناول الطلقة الأولى والثالثة فإذا انقضت عدتها وجب عليها أن تترك منزل العدة إلى مسكنها أو مسكن أهلها لأن الشريعة الإسلامية قد حرمت اختلاط المرأة بالأجانب قال تعالى