هل الفاتحة واجبة على المأموم فى صلاة الجماعة ؟
هل الفاتحة واجبة على المأموم فى صلاة الجماعة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد
تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع
1 شرط وجوب وصحة معا.
2 شرط وجوب فقط
3 شرط صحة فقط.
أما الأول وهو شرط الوجوب والصحة معا فالمتفق عليه منه هو دخول الوقت فلا تجب الجمعة ولا تصح إذا فعلت في غير وقتها.
ووقتها عند الجمهور هو وقت صلاة الظهر وخالف الحنابلة في مبدئه فقالوا إنه يبدأ من بعد طلوع الشمس والأفضل عندهم أداؤها بعد الزوال.
وأما المختلف فيه فشيئان
أ المكان الذي تقام فيه فالحنفية يشترطون للوجوب والصحة معا المصر والمراد بالمصر عندهم البلدة التي فيها سلطان أو نائبه لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام.
ويلحق بالمصر عندهم ضواحيه وأفنيته والقرى المنتشرة حوله.
ولم يشترط الفقهاء الآخرون هذا الشرط بهذه الهيئة فالشافعية يكتفون باشتراط إقامتها في خطة أبنية سواء كانت من بلدة أو قرية
ب إذن السلطان في إقامتها وهذا الشرط عند الحنفية فقط ولم يشترطه غيرهم غير أن المالكية يرون أنه يندب استئذانه أولا فإن منع وأمن شره لم يلتفت إلى منعه وأقيمت وجوبا. ولا دليل من الكتاب أو السنة على اعتبار هذا الشرط.
ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وهو هل الفاتحة واجبة على المأموم فى صلاة الجماعة وجاء رد اللجنة كالآتى
اختلف الفقهاء في قراءة المأموم خلف الإمام.
فذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقا خلف الإمام حتى في الصلاة السرية و قالوا يستمع المأموم إذا جهر الإمام وينصت إذا أسر لحديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا .
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجب القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.
ونصوا على أنه يستحب للمأموم قراءة الفاتحة في السرية.
وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة مطلقا سرية كانت أو جهرية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة